تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
481
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولا يسقط برد مَن لم يكن داخلًا في تلك الجماعة ( 1 ) ، أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبي ( * ) المميّز أيضاً ( 2 ) والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ( 3 ) ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ( 4 ) وإن لم يكن مؤكَّداً .
--> ( 1 ) في ص 466 . ( * ) مرّ منه ( قدس سره ) الإشكال في الكفاية ، وعليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة .